مُدتان دستوريتان مُلزمتان في التطبيق عند تشكيل حكومة عراقية جديدة!
د. جواد الهنداوي.
ألمُدة الأولى هي مُدة خمسة عشر يوماً الممنوحة الى السيد رئيس الجمهورية ،خلال هذه المدة ،على رئيس الجمهورية تكليف مرشحّ لتشكيل الحكومة، النص الدستوري واضح وصريح بأنً مهمة رئيس الجمهورية ليس ترشيح شخصية او اختيار شخصيّة للقيام بتشكيل الحكومة و إنما تكليف “مُرشّحْ”، النص يدّلُ على قيام جهة أخرى بالترشيح ، وهذه الجهة هي مجلس النواب او الكتلة الأكبر في مجلس النواب ،وممكن لأي كتلة ان تكون اكبر بعد اتحادها مع كتلة أخرى او مجموعة أخرى من اعضاء مجلس النواب.
حسب ما أراه، هذه المُدة مُلزمة التطبيق في كل حالات تشكيل الحكومة :بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد حالة سحب الثقة من الحكومة. ماهي الادلّة؟
أولاً – مُدة ال 15 يوم وردت حصراً في المادة 76 من الدستور كمُدة ممنوحة لرئيس الجمهورية في تكليف مُرشّحْ . و كرّرَ الدستور الالتزام بهذه المدّة اكثر من مرّة .
صحيح القول بأنَّ هذه المُدة وردت في حالة تشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، وصحيح القول أيضاً باننا اليوم في العراق أمام حالة استقالة رئيس الوزراء ، وقبول الاستقالة من قبل مجلس النواب ،يعني دستوريا سحب الثقة من رئيس الوزراء ، ولكن …
المادة 61/ ثامناً / 3/ النقطة الثانية ، تنصُّ صراحة ” تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة 76 من هذا الدستور ” .
النص يُلزمنا بالعودة عند تأليف مجلس الوزراء بعد سحب الثقة ، ( وقبول الاستقالة من قبل مجلس النواب تعني سحب ثقة مجلس النواب من الحكومة ) ،الى احكام المادة ٧٦ . ومن ضمن احكام المادة ٧٦ هو ان يقوم رئيس الجمهورية وخلال ١٥ يوم بتكليف مُرشّح لتشكيل الحكومة .
ونص المادة 62 واضح وعام ” تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً للمادة 76، اي وفقاً لنصوص واحكام المادة الخاصة بتشكيل الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية .
ثانياً – وردت مدة ال 15 يوم في الدستور كمدة مُقترنة برئيس الجمهورية و ممنوحة له في واجب التكليف .
بينما وردت مُدة ال30 يوم في الدستور كمدة مقترنة برئيس الوزراء و ممنوحة له إمّا في تصريف الأعمال و إمّا في تشكيل الحكومة
المُدة الثانية التي وردت في الدستور هي مدة ال30 يوم ، الممنوحة الى رئيس الوزراء لتشكيل حكومته وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب .
في الحالة التي نواجهها ، اعتقد بأنَّ مجلس النواب /الكتلة التي ستكون اكبر ، مُلزم بأختيار مُرشح خلال مدة 15يوم ، لأنَّ على رئيس الجمهورية تكليف هذا المرشح ، خلال مدة ١٥ يوم واعتباراً من تاريخ استلام رئيس الجمهورية لكتاب مجلس النواب القاضي بدعوته الى تكليف مرشحّ.
كاتب عراقي
2019-12-14